
عُقِد اجتماع مشترك في مركز الجمارك الحدودي عند نقطة المصنع بين ممثلي المديرية العامة للنقل البري والبحري، ممثلي المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للجمارك وممثل وزارة الزراعة اللبنانية، وممثلي اتحادات ونقابات النقل، وممثلي هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المختصة في سوريا، لاستكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة.
اتفق الجانبان على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية مؤقتة، قائمة على مبدأ المعاملة المتبادلة، بهدف معالجة الإشكالات القائمة، وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، حيث تُعتَمد آلية المناقلة داخل أراضي كل من البلدين على أساس المعاملة بالمثل. يُسمح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تقوم بتحميل بضائع سورية من شاحنة سورية على الحدود، والعودة بها إلى لبنان، وبالمقابل تُطبّق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان هذه الآلية المؤقتة.
تُستثنى المواد التالية من آلية المناقلة. يُسمح بدخولها مباشرة دون تفريغ مثل الإسمنت الدكما، المواد الأولية لصناعة الإسمنت،ّ وأي مواد أخرى يتبيّن أن طبيعتها لا تتحمّل المناقلة مثل الأدوية.
اتفق الجانبان على أن يسمح الجانبان اللبناني والسوري بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة بين حدود البلدين بتاريخه، لمرة واحدة فقط، بهدف تسوية أوضاعها، على أن تغادر فارغة بعد تفريغ حمولتها، وألا يشكل هذا الإجراء سابقة أو حقاً مكتسباً، يمكن التذرّع به لاحقاً خلال فترة سريان هذه الآلية أو بعدها.
تُعتمد هذه الآلية بصورة مؤقتة لمدة سبعة أيام اعتباراً من تاريخ 13شباط/ فبراير 2026 حتى 20 شباط/ فبراير، لاختبار فعاليتها، وقياس أثرها على حركة النقل، وسلاسل الإمداد بين البلدين، على أن يعقد اجتماع مشترك، قبل انقضاء مهلة السبعة أيام بيوم واحد بتاريخ 19شباط/ فبراير، لتقييم نتائج التطبيق، والنظر في إمكانية تعديل أو توسيع أو إنهاء الآلية المعتمدة، بما يحقق التوازن في حركة النقل، ويحفظ المصالح المشتركة. كما أكد الجانبان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت. لا تشكل تعديلاً أو تعليقاً أو مساساً بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة بين البلدين.